Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2566 16/12/2013

تعيين مدير عام لفرع شركة TANWEER ENLIGHTMENT LIMITED في لبنان

علم وخبر رقم 2566 تاريخ 16/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2566
التاريخ
16/12/2013
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/2014, ص. 313
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2566 تاريخ 16/12/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل- إنَّ شركة TANWEER ENLIGHTMENT LIMITED المسجَّلة بتاريخ 2/5/2002، تحت رقم 2212 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبيَّة لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرَّحت بتاريخ 3/12/2013، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 14340/2013، بأنها قد قرَّرت، بموجب قرار مجلس الإدارة المنعقد في 23/10/2013، إقالة السيدة جولي فارس حرفوش» من منصبها كممثلة قانونية ومديرة عامة لفرع الشركة في لبنان وإبراءها من أية مسؤولية، وتعيين السيِّد غسان نادر مكانها، مع نفس السلطات المعطاة المدير السابق من أجل إدارة وتمثيل هذا الفرع، كما أنِّ هذا الأخير مخوَّل، مع الصلاحيات الضرورية، للتصرف بالنيابة ولحساب الشركة وفرعها للقيام بكل الإجراءات القانونيّة بصفته المدير العام والممثل القانوني. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 16 كانون الاول 2013 رئيس دائرة الشركات بالإنابة انديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013