Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 2 16/12/2013

تعميم الى كافة الاتحادات والجمعيات الرياضية واللجنة الأولمبية اللبنانية

تعميم رقم 2 تاريخ 16/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
2
التاريخ
16/12/2013
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2014, ص. 23
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 2 تاريخ 16/12/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على كتاب معالي وزير المالية رقم 4456/ ص 1 تاريخ 29/11/2013 الموجه لوزارة الشباب والرياضة، والذي يطلب فيه إعلام الهيئات الرياضية بالإلتزام بموجباتها الضريبية ابتداءً من 1/1/2014 وذلك استناداً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المواد

المادة 1

يطلب من جميع الاتحادات والجمعيات الرياضية من جميع الدرجات والألعاب واللجنة الأولمبية اللبنانية أخذ العلم بهذا الكتاب والإلتزام بمضمونه. مرفق ربطاً: نسخة عن كتاب وزير المالية.

بيروت في 16 كانون الأول 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013