Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 337 تاريخ 18/10/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 337 تاريخ 18/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بثلاث سنوات على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3 من قرار رقم 337 تاريخ 18/10/2012 https://lebaneselegislation.com/text/236725/article/3/