Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 36 15/02/2014

ترخيص جمعية كشفية مختلطة بإسم «جمعية كشافة الهدى»

قرار رقم 36 تاريخ 15/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
15/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/2014, ص. 767-768
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 15/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية كشفية مختلطة بإسم «جمعية كشافة الهدى» المسجل تحت رقم 1770/د تاريخ 9/5/2013

بناء عى تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 22/6/2013

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 12319 تاريخ 19/10/2013

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: رأفت حسن ناصر - ماهر قاسم ابو طالب - محمد علي أخضر - محمد علي عودة - حسين سليمان سليمان - فادي محمد نجم - علي سليمان حمادة، بتأسيس جمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والإناث معا) وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية كشافة الهدى» . مركزها: بلدة الشياح - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان. . غايتها: نشر التعاليم والمبادئ الكشفية من خلال: 1 - التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة. 2 - صهر المنتسبين في تربية وطنية، وأشراكهم في حياة واحدة 3 - الإسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2007، (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2014 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014