Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2583 15/02/2014

تعيين مدير عام مؤقت لفرع البنك الأهلى التجاري السعودي

علم وخبر رقم 2583 تاريخ 15/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2583
التاريخ
15/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2014, ص. 846
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2583 تاريخ 15/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - إنَّ شركة البنك الأهلى التجاري السعودي المسجَّلة بتاريخ 26/2/1998، تحت رقم 1092 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبيَّة لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرَّحت بتاريخ 23/1/2014، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 838/2014، بأنَّها قد قرَّرت تكليف السيِّد أنطوان جبران توفيق جبران للقيام بمهام المدير العام المكلف لفرع البنك في لبنان بصفة مؤقتة ولمدة ستة أشهر اعتباراً من 1/1/2014 الى 13/6/2014، وذلك خلفاً للسيد نجيب ابراهيم عبد الرحمن بطيخ. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 15 شباط 2014 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014