المادة 1
مادة 1: يلغى نص «المادة الاولى مكرر» من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 .
قرار وسيط رقم 11706 28/02/2014
قرار وسيط رقم 11706 تاريخ 28/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 13/03/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والنشاطات في الأسواق المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص «المادة الاولى مكرر» من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 .
مادة 2: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 شباط 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة