المادة 1
مادة 1: يلغى القرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 (نظام العمليات على المشتقات المالية) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 125 فور صدور هذا القرار.
قرار وسيط رقم 11704 28/02/2014
قرار وسيط رقم 11704 تاريخ 28/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 13/03/2014. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70 منه،
وبناء على قانون الاسواق المالية رقم 161 تاريخ 17/8/2011،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 (نظام العمليات على المشتقات المالية) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 125 فور صدور هذا القرار.
مادة 2: تلغى كل من القرارات الاساسية التالية اعتبارا من تاريخ 3/3/2014 : -القرار الاساسي رقم 7074 تاريخ 5/9/1998 (هيئات الاستثمار الجماعي) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 49 . -القرار الاساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/2005 (هيئات الاستثمار الجماعي الاسلامي) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 98 . -القرار الاساسي رقم 11389 تاريخ 6/4/2013 (تسنيد الموجودات) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 129 .
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 شباط 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة