Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 11708 تاريخ 28/02/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار وسيط رقم 11708 تاريخ 28/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 13/03/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يلغى نص المادة 6 من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «ان تعديل العملات المكونة لمراكز القطع الثابتة، المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار، يخضع لموافقة مصرف لبنان المسبقة وعلى المصرف ان يعلم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عند تصفية أي مركز قطع ثابت.»

المادة 6 من قرار وسيط رقم 11708 تاريخ 28/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236784/article/6/