المادة 1
مادة 1: يفوض أمين عام المجلس الاعلى للدفاع، اللواء الركن محمد خير بعقد الصفقات المتعلقة بالمجلس الاعلى للدفاع بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
قرار رقم 68 تاريخ 26/03/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 68 تاريخ 26/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يفوض أمين عام المجلس الاعلى للدفاع، اللواء الركن محمد خير بعقد الصفقات المتعلقة بالمجلس الاعلى للدفاع بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
المادة 1 من قرار رقم 68 تاريخ 26/03/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236806/article/1/