Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 68 26/03/2014

اعطاء تفويض لأمين عام المجلس الاعلى للدفاع القيام بعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة

قرار رقم 68 تاريخ 26/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
68
التاريخ
26/03/2014
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/2014, ص. 819
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 68 تاريخ 26/03/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 11216 تاريخ 15/2/2014 (تسمية السيد تمّام سلام رئيساً لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 10156 تاريخ 22/3/2013،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 151 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض أمين عام المجلس الاعلى للدفاع، اللواء الركن محمد خير بعقد الصفقات المتعلقة بالمجلس الاعلى للدفاع بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/3/2014 رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014