Read this page in English
جميع التشريعات

تعليمات رقم 263 01/03/2014

طلبات إعفاء الأبنية المستعملة كمعاهد تعليم والتي تملكها وتديرها شركات مدنية أو ما شابه من ضريبة الأملاك المبنية.

تعليمات رقم 263 تاريخ 01/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعليمات
الرقم
263
التاريخ
01/03/2014
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/2014, ص. 823-824
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 263 تاريخ 01/03/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

وحيث أن البندين السابع والتاسع من المادة الثامنة من قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر في 17/9/1962 قد نصا على ما يلي:

«المادة 8 - تعفى من الضريبة بصورة دائمة:

7 - الأبنية المستعملة كمستشفيات أو مستوصفات أو معاهد للتعليم شرط:

أ - أن يكون البناء ملكا لجمعيات أو مؤسسات لا تتوخى تحقيق الربح أو موقوفاً لغايات دينية أو خيرية.

ب - أن يتولى إدارة المشروع المالك نفسه أو أية جمعية أو مؤسسة لا تتوخى تحقيق الربح وتشغل البناء على سبيل التسامح دون بدل أو لقاء بدل رمزي.

وتطبق أحكام هذه الفقرة على الأفراد الذين يخصصون بدون بدل أو ببدل رمزي بناء يملكونه لاستعماله كمستشفى أو مستوصف تتولى إدارته جمعية أو مؤسسة لا تتوخى تحقيق الربح.

9 - الأبنية التي تملكها الأحزاب السياسية والنقابات وسواها من الجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى تحقيق الربح، شرط:

أ - أن تكون الهيئات المذكورة قائمة وفقاً للقوانين النافذة.

ب - أن تكون الأبنية مخصصة لغايات تتصل مباشرة بنشاط تلك الهيئات وأن لا تكون مؤجرة.»

المواد

المادة 1

لذلك، يُطلب الى الوحدات المعنية بضريبة الأملاك المبنية عدم اعتبار الشركات المدنية أو ما شابه، والتي تملك وتدير أبنية مستعملة كمعاهد تعليم، والتي لم يتبيّن من التراخيص الصادرة بمعاهدها بأنها مؤسسات تعليمية لا تتوخى تحقيق الربح، من ضمن المؤسسات التي لا تتوخى تحقيق الربح الوارد ذكرها ضمن نصّي البندين السابع والتاسع من المادة الثامنة من قانون ضريبة الأملاك المبنية، حتى وإن نصّت أنظمتها التأسيسية وإذاعاتها المدنية بأنها مؤسسات لا تتوخى الربح، وبالتالي عدم إعفاء هذه الأبنية من ضريبة الأملاك المبنية.

بيروت قي 21/3/2014 مدير الواردات لؤي الحاج شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014