Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 164 11/03/2014

اصدار طابع بريدي عادي

قرار رقم 164 تاريخ 11/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/2014. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
164
التاريخ
11/03/2014
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/2014, ص. 824-825
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 164 تاريخ 11/03/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات.

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية

رقم 446/1/و وتاريخ 8/2/2002 .

بناء على الطلب المقدم من شركة ليبان بوست بموجب كتابيها رقم LP/MD/13-381 تاريخ 6/12/2013 ورقم LP/MD/14-57 تاريخ 20/2/2014 .

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطابع البريدي العادي المعد للتخليص على المواد البريدية المبين فئته وعدده ومقاسه على الشكل التالي:

-موضوع الطابع:طابع البحر الأبيض المتوسط 2014

-فئة الطابع ل.ل: 1000

- عدد الطوابع: 20000

- المقاس: 3 سم* 4 سم

المادة 2

يجري صنع الطابع البريدي العادي المبين في المادة الاولى من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الاضافي لرئيس وأعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على المديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقاً لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 4

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدارات العائدة لها وفقاً للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2014 وزير الاتصالات بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014