المادة 1
مادة 1: يُشطب اسم الخبير السيد غازي معروف منصور من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع الشؤون السلكية واللاسلكية - محافظة بيروت بناء على طلبه.
قرار رقم 418 18/03/2014
قرار رقم 418 تاريخ 18/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 772/ق تاريخ 20/2/2014،
بناء على محضر مجلس القضاء الاعلى رقم 805 تاريخ 4/3/2014،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب اسم الخبير السيد غازي معروف منصور من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع الشؤون السلكية واللاسلكية - محافظة بيروت بناء على طلبه.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/3/2014 وزير العدل اللواء اشرف ريفي
نصوص ذات صلة