Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2582 27/02/2014

وقف أعمال فرع الشركة الوطنية للخدمات الملاحيَّة ش.م.م في لبنان بصورة نهائية، المذكور، وتعيين مصّف لها

علم وخبر رقم 2582 تاريخ 27/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2582
التاريخ
27/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2014, ص. 845-846
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2582 تاريخ 27/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - إنَّ الشركة الوطنية للخدمات الملاحيَّة ش.م.م. المسجَّلة بتاريخ 6/9/1991، تحت رقم 928 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبيَّة لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرَّحت بتاريخ 30/1/2014، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 1129/2014، بأنَّه قد تمَّ الاتفاق على وقف أعمال فرع الشركة في لبنان بصورة نهائية، وتصفية الفرع المذكور، وتعيين السيِّد انيس ناصر عازار مصف للشركة، وذلك بموجب محضر اجتماع الجمعية العموميَّة غير العاديَّة المنعقد في 28/12/2004. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 27 شباط 2014 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014