Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 36 27/02/2014

إدخال العقار رقم 728 من منطقة الأشرفية العقارية - محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

قرار رقم 36 تاريخ 27/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 07/08/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
27/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 33, 07/08/2014, ص. 3302
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 27/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 4332 تاريخ 24/11/2010 المؤكَّد عليه بموجب الإحالة رقم 5131/2013 تاريخ 4/2/2014 والمتضمن تقريراً بنتيجة الكشف على العقار رقم 728 منطقة الأشرفية العقارية حيث تتبيَّن أهمية البناء القائم عليه من الناحية التراثية والمعمارية والتخطيطية ووجوب الحفاظ عليه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 728 من منطقة الأشرفية العقارية - محافظة مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.

بيروت في 27 شباط 2014 وزير الثقافة ريمون عريجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014