Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2584 18/02/2014

تعيين ممثلة قانونية عن فرع شركة BARENTS RE REINSURANCE COMPANY, INC في لبنان

علم وخبر رقم 2584 تاريخ 18/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2584
التاريخ
18/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2014, ص. 846
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2584 تاريخ 18/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - إنَّ شركة BARENTS RE REINSURANCE COMPANY, INC. المسجَّلة بتاريخ 21/1/2013، تحت رقم 2702 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبيَّة لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرَّحت بتاريخ 29/1/2014، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 1083/2014، وبموجب قرار رقم 6/ل.م.ض الصادر بتاريخ 20/1/2014 عن وزير الاقتصاد والتجارة، بأنَّها قد قرَّرت، بموجب محضر جلسة استثنائية لمجلس إدارة الشركة المنعقد في 24/4/2013، أوَّلاً: إزالة السيِّد ARTHUR STAARS UNDERWOOD من منصبه كمدير عام وممثل قانوني للشركة في لبنان، وثانياً: تعيين السيدة إيفون لطفي كممثلة قانونية عن الشركة في لبنان، مع منحها الصلاحيات اللازمة. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 18 شباط 2014 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014