Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2762 05/03/2014

إنشاء فرع لشركة :DMA INTERNATIONAL ApS ذات الجنسية: الدانماركية

علم وخبر رقم 2762 تاريخ 05/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2762
التاريخ
05/03/2014
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2014, ص. 850
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2762 تاريخ 05/03/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التسجيل - ان شركة: DMA INTERNATIONAL ApS ذات الجنسية: الدانماركية والبال غ رأسمالها /125.000/ DKK فقط مائة وخمسة وعشرين ألف كرونة دانماركية والمتخذة مركزاً رئيسيا لها Vedbaek Strandvej 341 2950 Vedbaek Denmark. تقدمت بتاريخ 27/2/2014، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 27/2/2014 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 037596 تاريخ 5/3/2014 والمستند المتعلق بتعيين السيد بيتر هانسن Peter Hansen مديراً لها في لبنان. موضوعها في لبنان: تقديم خدمات الطاقة البشرية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 5/3/2014 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014