Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 60 24/03/2014

تفويض كل من مدير حماية المستهلك، والمراقب المساعد لدى مديرية حماية المستهلك، ومنسقة أعمال كيمبرلي في لبنان، تولي مهمة توقيع إجازات كيمبرلي في لبنان

قرار رقم 60 تاريخ 24/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/04/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
60
التاريخ
24/03/2014
الجريدة الرسمية
العدد 16, 17/04/2014, ص. 906-907
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 153 تاريخ 17/07/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 60 تاريخ 24/03/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 (النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام) لا سيما الفقرة الخامسة من المادة الرابعة منه،

وبعد انضمام لبنان الى مسار كيمبرلي ابتداء من 20/9/2005،

بناء على اقتراح اللجنة المختصة لضمان التنفيذ الأمثل لمسار كيمبرلي في لبنان في جلستها بتاريخ 10/12/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض كل من مدير حماية المستهلك، عضو اللجنة المختصة، السيد فؤاد فليفل، والمراقب المساعد لدى مديرية حماية المستهلك، منسقة أعمال كيمبرلي في لبنان، السيدة سارة الصيداني، تولي مهمة توقيع إجازات كيمبرلي في لبنان (الترخيص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 24/3/2014 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014