Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 17/04/2014

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «لتنمية قدرات المرأة في حي طينال/ طرابلس» م.م.

مختلف تاريخ 17/04/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
17/04/2014
الجريدة الرسمية
العدد 19, 01/05/2014, ص. 1250
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 17/04/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لتصفية جمعية تعاونية القرار رقم 204/1ت تاريخ 26/12/2012الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «لتنمية قدرات المرأة في حي طينال/ طرابلس» م.م. الموقع من قبل المصفيين السيدة اليغانيا مخول والسيدة سناء الاسمر المعينين في القرار المشار إليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: -الموجودات: لا شيء. -المطلوبات: لا شيء.

بيروت في 17 نيسان 2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014