Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 12 25/04/2014

تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن اعتماد إفادات موحدة صادرة عن المخاتير

تعميم رقم 12 تاريخ 25/04/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
12
التاريخ
25/04/2014
الجريدة الرسمية
العدد 19, 01/05/2014, ص. 1231-1234
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
تعميم رقم 25 تاريخ 09/10/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 12 تاريخ 25/04/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عطفاً على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 38/2013 تاريخ 12/12/2013 الموّجه الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشأن اعتماد إفادات موحدة صادرة عن المخاتير. وحيث ان وزارة الداخلية والبلديات قامت بإعداد نماذج موحدة لكل نوع من أنواع المعاملات أو الإفادات التي تصدر عن المخاتير. وبناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 3618 تاريخ 12/4/2014، المتضمن طلب سحب نماذج ثلاث (مرفق نسخة عن كل منها) دون استبدالها بنماذج أخرى نظراً لكون تلك النماذج تدخل ضمن نطاق العمل الداخلي للمديرية العامة للأحوال الشخصية. لذلك، تسحب من النماذج التي تم اعتمادها بموجب التعميم رقم 38/2013 النماذج الثلاثة المرفقة بهذا التعميم، كونها تدخل ضمن نطاق العمل الداخلي للمديرية العامة للأحوال الشخصية.

بيروت في 25 نيسان 2014 رئيس مجلس الوزراء تمام سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014