Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 25 09/10/2014

تعميم إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن إعتماد إفادات موحدة صادرة عن المخاتير وإلغاء التعميمين رقم 38/2013 تاريخ 12/12/2013 ورقم 12/2014 تاريخ 25/4/2014

تعميم رقم 25 تاريخ 09/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 16/10/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
25
التاريخ
09/10/2014
الجريدة الرسمية
العدد 43, 16/10/2014, ص. 4105-4117
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 25 تاريخ 09/10/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لما كانت وزارة الداخلية والبلديات قد قامت بإعداد نماذج موحدة لكل نوع من انواع المعاملات أو الإفادات التي تصدر عن المخاتير، وقد صدر عن رئاسة مجلس الوزراء التعميم رقم 38/2013 تاريخ 12/12/2013 بشأن إعتماد إفادات موحدة صادرة عن المخاتير، وحيث أن وزارة الداخلية والبلديات قد طلبت بموجب كتابها رقم 3618 تاريخ 12/4/2014 سحب نماذج ثلاث دون إستبدالها بنماذج أخرى وقد صدر عن رئاسة مجلس الوزراء التعميم رقم 12/2014 تاريخ 25/4/2014 المتعلق بسحب النماذج الثلاثة، وبناء على إحالة وزارة الداخلية والبلديات رقم 15412 تاريخ 2/10/2014 المتضمنة إعتماد نماذج موحَّدة للمختارين وعددها إثنا عشر نموذجاً، لذلك، وبالنظر الى ما تقدم، يُلغى التعميمان رقم 38/2013 تاريخ 12/12/20 13 ورقم 12/2014 تاريخ 25/4/2014 الصادرين عن رئاسة مجلس الوزراء، ويطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة عدم قبول أي نموذج مخالف للنماذج المرفقة التي تم إعدادها من قبل وزارة الداخلية والبلديات، وعدم قبول أية إفادات مغايرة لهذه النماذج، لإنجاز المعاملات العائدة لكل منها وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا التعميم.

بيروت في 9 تشرين الأول 2014 رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014