المادة 1
مادة 1: عين السيد يوسف حليم يونس، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة الكنيسة، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد عبود جرجس فرح ذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 678 23/04/2014
قرار رقم 678 تاريخ 23/04/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 637/ب/2014 تاريخ 5/4/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد يوسف حليم يونس، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة الكنيسة، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد عبود جرجس فرح ذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة