Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 17/04/2014

الحساب الختامي لأعمال التصفية الجمعية التعاونية «لتسويق العسل «أعسال»» م.م.

مختلف تاريخ 17/04/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
17/04/2014
الجريدة الرسمية
العدد 19, 01/05/2014, ص. 1251
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 17/04/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لتصفية جمعية تعاونية القرار رقم 108/1ت تاريخ 16/5/2013 الحساب الختامي لأعمال التصفية الجمعية التعاونية «لتسويق العسل «أعسال»» م.م. الموقع من قبل المصفيين المهندس ريتا حاصباني والمهندس كابي أبي عبدالله المعينين في القرار المشار إليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: -الموجودات: لا شيء. -المطلوبات: لا شيء.

بيروت في 17 نيسان 2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014