Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1265 30/12/2013

نقل كامل ملكية مطبوعة {PHOTO NET} الاسبوعية، غير السياسية

قرار رقم 1265 تاريخ 30/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 15/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1265
التاريخ
30/12/2013
الجريدة الرسمية
العدد 21, 15/05/2014, ص. 1418
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1265 تاريخ 30/12/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 240 تاريخ 25/10/2002 (نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها ليصبح {PHOTO NET})

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في زحلة الاستاذ ايلي جميل هليط والمسجل تحت عدد 3847 تاريخ 10/5/2008 والذي بموجبه تنازلت السيدة جانيت يوسف الصقر عن ملكية مطبوعة {PHOTO NET}، لمصلحة السيد سعد طوني كنج شعنين.

بناء على الطلب المقدم من السيد سعد طوني كنج شعنين، والمسجل تحت رقم 3318 تاريخ 12/12/2013 (طلب نقل ملكية المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة {PHOTO NET} الاسبوعية، غير السياسية من اسم السيدة جانيت يوسف الصقر الى اسم السيد سعد طوني كنج شعنين، اللبناني الجنسية، على ان يستمر الصحافي جوني جوزف منير بتحمل مسؤولية المطبوعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013