Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 4859 31/12/2013

تمديد مفعول القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2013 لغاية 15/1/2014

تعميم رقم 4859 تاريخ 31/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
4859
التاريخ
31/12/2013
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/2014, ص. 30-31
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 4859 تاريخ 31/12/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لما كان شهر كانون الأول سنة 2013 شهد العديد من الأعياد الرسمية إضافة الى إقفال المصارف في الأيام الأخيرة من هذا الشهر، مما أدى الى تعذر تسديد الضرائب المترتبة والرسوم العقارية خلال هذه الأيام، استناداً الى ما تقدم، وتسهيلاً لأعمال المواطنين، تُعتبر القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2013 صالحة المفعول لإنجاز المعاملات العقارية لغاية 15/1/2014 ضمناً حتى لو تم تسديد الضرائب الناتجة عنها خلال هذه الفترة.

بيروت في 31/12/2013 وزير المالية محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013