المادة 1
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية العادية المجاز إصدارها وفقاً لما يلي:
قرار رقم 286 تاريخ 15/05/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 286 تاريخ 15/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 29/05/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية العادية المجاز إصدارها وفقاً لما يلي:
المادة 1 من قرار رقم 286 تاريخ 15/05/2014 https://lebaneselegislation.com/text/237437/article/1/