المادة 2
يجري بيع الطوابع البريدية العادية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصدارها.
قرار رقم 286 تاريخ 15/05/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 286 تاريخ 15/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 29/05/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري بيع الطوابع البريدية العادية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصدارها.
المادة 2 من قرار رقم 286 تاريخ 15/05/2014 https://lebaneselegislation.com/text/237437/article/2/