المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد علي عبد الحسين شقير من جدول الخبراء فرع الهندسة المعمارية - محافظة النبطية.
قرار رقم 974 17/06/2014
قرار رقم 974 تاريخ 17/06/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 26/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد علي عبد الحسين شقير المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المعمارية - محافظة النبطية المسجل برقم 1885/ق تاريخ 16/5/2014،
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 5/6/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد علي عبد الحسين شقير من جدول الخبراء فرع الهندسة المعمارية - محافظة النبطية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/6/2014 وزير العدل اللواء أشرف ريفي
نصوص ذات صلة