Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 974 17/06/2014

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

قرار رقم 974 تاريخ 17/06/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 26/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
974
التاريخ
17/06/2014
الجريدة الرسمية
العدد 27, 26/06/2014, ص. 2737
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 974 تاريخ 17/06/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد علي عبد الحسين شقير المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المعمارية - محافظة النبطية المسجل برقم 1885/ق تاريخ 16/5/2014،

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 5/6/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد علي عبد الحسين شقير من جدول الخبراء فرع الهندسة المعمارية - محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/6/2014 وزير العدل اللواء أشرف ريفي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014