المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام جبيل بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية المزاريب وعرستا - قضاء جبيل حتى انتخاب مجلس بلدي.
قرار رقم 1241 23/06/2014
قرار رقم 1241 تاريخ 23/06/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 03/07/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (مرسوم تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القرار رقم 212 تاريخ 5/2/2014 (انشاء بلدية المزاريب وعرستا - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة الضرورية،
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام جبيل بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية المزاريب وعرستا - قضاء جبيل حتى انتخاب مجلس بلدي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة