Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2615 23/06/2014

إلغاء فرع الشركة المتحدة للملابس ش.ذ.م.م.في لبنان وتعيين مصفيّة لها .

قرار رقم 2615 تاريخ 23/06/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 03/07/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2615
التاريخ
23/06/2014
الجريدة الرسمية
العدد 28, 03/07/2014, ص. 2771-2772
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2615 تاريخ 23/06/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن الشركة المتحدة للملابس ش.ذ.م.م. المسجلة بتاريخ 1/7/2013، تحت رقم 2734 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 3/6/2014، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6380/2014، بأنها قد قررت، بموجب القرار الإداري المؤرخ في 7/11/2013، الموافقة على إلغاء وشطب ومحو فرع الشركة في لبنان. وبموجب القرار الإداري المؤرخ في 10/4/2014، تقرر تعيين وتفويض السيدة املي انيار هراوي كمصفية لفرع الشركة في لبنان مع منحها اوسع الصلاحيات لتنفيذ مهمتها المتعلقة بالتصفية والحل والشطب للفرع المذكور. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت 23 حزيران 2014 رئيس دائرة الشركات بالانابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014