Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 391 05/06/2014

الترخيص بانشاء دار نشر بإسم «كمبيوتايب COMPU TYPE»

قرار رقم 391 تاريخ 05/06/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 03/07/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
391
التاريخ
05/06/2014
الجريدة الرسمية
العدد 28, 03/07/2014, ص. 2783
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 391 تاريخ 05/06/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل مؤسسة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 13682 تاريخ 5/6/1998 بإسم «كمبيوتايب COMPU TYPE»

لصاحبها السيد فارس حبيب ملكي الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من السيد فارس حبيب ملكي، والمسجل تحت رقم 812 تاريخ 8/4/2014 (طلب الترخيص بانشاء الدار).

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد فارس حبيب ملكي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «كمبيوتايب COMPU TYPE يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2014 وزير الاعلام رمزي جريج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014