المادة 1
مادة 1: يمنح السيد فارس حبيب ملكي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «كمبيوتايب COMPU TYPE يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار رقم 391 05/06/2014
قرار رقم 391 تاريخ 05/06/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 03/07/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل مؤسسة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 13682 تاريخ 5/6/1998 بإسم «كمبيوتايب COMPU TYPE»
لصاحبها السيد فارس حبيب ملكي الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من السيد فارس حبيب ملكي، والمسجل تحت رقم 812 تاريخ 8/4/2014 (طلب الترخيص بانشاء الدار).
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد فارس حبيب ملكي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «كمبيوتايب COMPU TYPE يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران 2014 وزير الاعلام رمزي جريج
نصوص ذات صلة