المادة 1
مادة 1: تُعدل تسمية «شركة سرادار انفستمنت هاوس ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 17 بحيث تصبح «عوده انفستمنت هاوس ش.م.ل.»
قرار رقم 11789 29/05/2014
قرار رقم 11789 تاريخ 29/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف، ولاسيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناءً على القرار رقم 11663 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2014،
وبناءً على القرار الوحيد من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «سرادار انفستمنت هاوس ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 27/2/2014،
وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 14/10/14 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/2014،
وبناء على طلب المؤسسة المالية المعنية الوارد في كتابها تاريخ 7/3/2014،
يُقرر ما يأتي:
مادة 1: تُعدل تسمية «شركة سرادار انفستمنت هاوس ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 17 بحيث تصبح «عوده انفستمنت هاوس ش.م.ل.»
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايار 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة