المادة 1
مادة 1: تمنح جمعية «المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات» ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات» يتحمل مسؤوليتها السيد حميد رضوان قهوجي، اللبناني الجنسية.
قرار رقم 361 28/05/2014
قرار رقم 361 تاريخ 28/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8613 تاريخ 3/8/2012 والذي بموجبه انشئ فرع في لبنان لجمعية اجنبية بإسم «المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات» (المركز) ممثلة بشخص الدكتور وجيه سليمان كوثراني.
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة، والمسجل تحت رقم 411 تاريخ 22/2/2014 (طلب الترخيص بانشاء الدار).
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح جمعية «المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات» ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات» يتحمل مسؤوليتها السيد حميد رضوان قهوجي، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 أيار 2014 وزير الاعلام رمزي جريج
نصوص ذات صلة