المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة حسن الحسيني وشركاه - المتحدة للصيرفة» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 106 .
قرار رقم 11798 27/06/2014
قرار رقم 11798 تاريخ 27/06/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/07/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم منهة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 11662 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2014،
وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركاء في «شركة حسن الحسيني وشركاه - المتحدة للصيرفة» المنعقد بتاريخ 19/4/2014،
وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 16/5/2014،
يُقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة حسن الحسيني وشركاه - المتحدة للصيرفة» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 106 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 حزيران 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة