Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11798 27/06/2014

شطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة حسن الحسيني وشركاه - المتحدة للصيرفة"

قرار رقم 11798 تاريخ 27/06/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/07/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11798
التاريخ
27/06/2014
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/07/2014, ص. 2848
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11798 تاريخ 27/06/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم منهة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 11662 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2014،

وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركاء في «شركة حسن الحسيني وشركاه - المتحدة للصيرفة» المنعقد بتاريخ 19/4/2014،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 16/5/2014،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة حسن الحسيني وشركاه - المتحدة للصيرفة» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 106 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014