Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 677 30/06/2014

إعتماد نماذج لطلب حسم الضريبة على القيمة المضافة وطلب استرداد ثمن آلة تسجيل المبيعات النقدية

قرار رقم 677 تاريخ 30/06/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/07/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
677
التاريخ
30/06/2014
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/07/2014, ص. 2830-2835
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 677 تاريخ 30/06/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 (حق حسم الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 978/1 تاريخ 02/08/2004 (حسم الضريبة التي أصابت مخزون البضاعة والمواد الأولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة والمكتسبة بتاريخ سابق لخضوعه)،

بناء على القرار رقم 914/1 تاريخ 16/07/2004 (آلية استرداد ثمن آلة تسجيل المبيعات النقدية Cash Register)،

بناء على اقتراح المدير العام،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - إدارة الأبحاث والتوجيه - رقم 3417 تاريخ 09/12/2013،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 147/2013 - 2014 تاريخ 10/04/2014)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُعتمد نماذج التصاريح المبينة أدناه لمديرية الضريبة على القيمة المضافة وفقا لما يلي:

-رقم النموذج ------اسم النموذج-

-ق 1 - 6---------طلب حسم الضريبة على الأصول الثابتة المكتسبة قبل الخضوع للضريبة على القيمة المضافة.-

-ق 11 - 6-------لائحة بفواتير الأصول الثابتة المكتسبة قبل الخضوع للضريبة على القيمة المضافة.-

-ق 2 - 6--------طلب حسم الضريبة التي أصابت مخزون البضاعة والمواد الأولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة والمكتسبة بتاريخ سابق لخضوعه-

-ق 21 - 6------لائحة جرد بفواتير المخزون المكتسب قبل الخضوع للضريبة على القيمة المضافة موقوفة بتاريخ اليوم السابق لبدء مفعول التسجيل.-

-ق 3 - 6------طلب استرداد ثمن آلة تسجيل المبيعات النقدية.-

المادة 2

مادة 2: تُقدّم الطلبات والتصاريح المعتمدة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج موضوعة من قبل مديرية الضريبة على القيمة المضافة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

بيروت في 30حزيان 2014 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014