Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1346 10/07/2014

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن مختار متوفي في بلدة حربتا - قضاء بعلبك

قرار رقم 1346 تاريخ 10/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 17/07/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1346
التاريخ
10/07/2014
الجريدة الرسمية
العدد 30, 17/07/2014, ص. 2972-2973
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1346 تاريخ 10/07/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة).

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 657/4 تاريخ 29/5/2014،

بناء اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد عبد اللنه نايف المولى، باعتباره العضو الاختياري الأكبر سناً في بلدة حربتا، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ابراهيم خليل المولى، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014