المادة 1
مادة 1: عيّن السيد عبد اللنه نايف المولى، باعتباره العضو الاختياري الأكبر سناً في بلدة حربتا، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ابراهيم خليل المولى، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 1346 10/07/2014
قرار رقم 1346 تاريخ 10/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 17/07/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة).
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 657/4 تاريخ 29/5/2014،
بناء اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد عبد اللنه نايف المولى، باعتباره العضو الاختياري الأكبر سناً في بلدة حربتا، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ابراهيم خليل المولى، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة