المادة 1
يصحح اسم عضو اللجنة العميد خالد أبو ضاهر بحيث تصبح التسمية الصحيحة المعدلة «العميد عادل ابو ضاهر».
قرار رقم 114 09/07/2014
قرار رقم 114 تاريخ 09/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 21/08/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات)
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 106/1/2014 تاريخ 30/6/2014 (تشكيل لجنة التراث والرياضات التقليدية)
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
يصحح اسم عضو اللجنة العميد خالد أبو ضاهر بحيث تصبح التسمية الصحيحة المعدلة «العميد عادل ابو ضاهر».
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي
نصوص ذات صلة