Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 108 30/06/2014

ترخيص جمعية شبابية بإسم «ضوء الشباب»

قرار رقم 108 تاريخ 30/06/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 24/07/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
108
التاريخ
30/06/2014
الجريدة الرسمية
العدد 31, 24/07/2014, ص. 3201
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 108 تاريخ 30/06/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «ضوء الشباب» المسجل تحت رقم 1956/د تاريخ 28/5/2013،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 18586 تاريخ 10/4/2014،

بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 7/5/2014،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: ايمن احمد الزعبي نورا خضر خضر - رواد محمود قدور - علي مصطفى عثمان - عبير محمد مراد - غسان مطيع الخطيب - عيسى خضر الاسمر - حسين محمود مراد - محمد خضر العبد - عبد السلام احمد عوض - محمد علي الجندي - خالد نصر المحمد - مصطفى محمود سويد - بلال رضوان حموضة - توفيق منير النابلسي - وفاء محمد الخالد، بتأسيس جمعية شبابية وفقاً لما يلي: . اسمها: «جمعية ضوء الشباب». . مركزها: بلدة: حلبا - قضاء: عكار - محافظة: الشمال. . غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: التأهيل والتدريب والدورات وتطوير المنحى الثقافي والفني عند الشباب.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيها اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 30 حزيران 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014