Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2038 07/10/2014

تكليف محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعمال البلديات المستحدثة في قضاء بعلبك

قرار رقم 2038 تاريخ 07/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 16/10/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2038
التاريخ
07/10/2014
الجريدة الرسمية
العدد 43, 16/10/2014, ص. 4118
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2038 تاريخ 07/10/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات بإستحداث بلديات جديدة ضمن قضاء بعلبك (الانصار - مزرعة التوت - مصنع الزهرة - بيت مشيك والكنيسة).

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعمال البلديات المستحدثة (الانصار - مزرعة التوت - مصنع الزهرة - بيت مشيك والكنيسة) الواقعة ضمن قضاء بعلبك، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد لها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014