المادة 1
مادة 1: ألغي القرار رقم 126/1 تاريخ 23/12/2011 .
قرار رقم 224 02/10/2014
قرار رقم 224 تاريخ 02/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 16/10/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الصناعة
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة 24 منه
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)
بناء على القانون الصادر في 23/7/1962 (إنشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)
بناء على اقتراح مدير عام الصناعة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ألغي القرار رقم 126/1 تاريخ 23/12/2011 .
مادة 2: عين السيد باسم ممدوح شبو رئيس دائرة المحاسبة واللوازم في مصلحة الديوان في المديرية العامة للصناعة في ملاك وزارة الصناعة (رقمه المالي 210) (الرقم الضريبي 1433199) مفوضا للحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 2/10/2014 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة