Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2639 03/10/2014

حل وتصفية فرع شركة Zurich Insurance Company في لبنان

علم وخبر رقم 2639 تاريخ 03/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 18/12/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2639
التاريخ
03/10/2014
الجريدة الرسمية
العدد 54, 18/12/2014, ص. 4973-4974
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2639 تاريخ 03/10/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التعديل- ان شركة Zurich Insurance Company المسجلة بتاريخ 3/7/2004، تحت رقم 2291 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 24/9/2014، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 11181/2014 ، بأنها قد قرَّرت، وفقاً لمقتطفات من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في 13/11/2013، أوَّلاً: الموافقة على «تقرير مصفي الشركة حول نتيجة تصفية وحل فرع الشركة في لبنان تاريخ 15/7/2013»، ثانياً: إلغاء تعيين السيِّد حسن سعد الدين القيسي كمصفٍّ لهذا لفرع، وسحب كافة الصلاحيَّات ذات الصلة، وتعيين السيِّد فادي نادر مصفِّياً للفرع المذكور طول مدة التصفية المتبقية، مع منحه أوسع الصلاحيات. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 3 تشرين الأول 2014 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014