Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1061 18/10/2014

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل

قرار رقم 1061 تاريخ 18/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1061
التاريخ
18/10/2014
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/10/2014, ص. 4190
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1061 تاريخ 18/10/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناءً على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31/10/2014 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من العام 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 18 تشرين الاول 2014 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014