Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2131 18/10/2014

تعيين العضو الإختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة الدبية - قضاء الشوف

قرار رقم 2131 تاريخ 18/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2131
التاريخ
18/10/2014
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/10/2014, ص. 4179
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2131 تاريخ 18/10/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1569/ب تاريخ 2/10/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد مخايل الياس البستاني، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة الدبية - قضاء الشوف مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد مطانيوس فريد بستاني وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014