Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 137 15/10/2014

إنشاء الجمعية التعاونية لتطوير زراعة الأعلاف في العريضة - عكار م.م محافظة عكار

قرار رقم 137 تاريخ 15/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 13/11/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
137
التاريخ
15/10/2014
الجريدة الرسمية
العدد 49, 13/11/2014, ص. 4455
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 137 تاريخ 15/10/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 21/9/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير زراعة الأعلاف في العريضة - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: العريضة. مركزها: العريضة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /6.000.000/ ل.ل. ستة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الوسائل والأدوات والمعدات والأساليب المتطورة اللازمة في الزراعات العلفية. 2 - إقامة دورات تدريبية للمزارعين. 3 - تسويق المحاصيل من خلال الوسائل اللازمة لذلك. 4 - شراء البذور المؤصلة الخاصة بزراعة الأعلاف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الأول 2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014