Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 278 26/09/2016

تحويل جمعية «نادي شباب القعقور الرياضي» الى نادي شعبي

قرار رقم 278 تاريخ 26/09/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
278
التاريخ
26/09/2016
الجريدة الرسمية
العدد 52, 03/11/2016, ص. 3585-3586
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 278 تاريخ 26/09/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)

بناء على قرار الترخيص رقم 255/1/2014 تاريخ 12/11/2014 (ترخيص جمعية)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «كرة الصالات» من ترخيص الجمعية المسماة: «نادي شباب القعقور الرياضي» المجاز بموجب قرار الترخيص رقم 255/1/2014 تاريخ 12/11/2014، مركزها: القعقور - قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، وذلك لعدم انتسابها الى اتحاد اللعبة المعنية خلال المهلة القانونية المحددة بسنة واحده من تاريخ قرار الترخيص.

المادة 2

يعدل تصنيف جمعية «نادي شباب القعقور الرياضي» من فئة الجمعيات الرياضية ويحول الى فئة الاندية الشعبية ويصبح اسم النادي «نادي شباب القعقور الرياضي الشعبي».

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016