المادة 1
في ظل الأوضاع الراهنة تُلغى الإحتقالات والإستقبالات الرسمية بعيد الإستقلال التي تقيمها عادة الإدارات العامة والسفارات والبلديات والمؤسسات العامة.
تعميم رقم 30 20/11/2014
تعميم رقم 30 تاريخ 20/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/11/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
في ظل الأوضاع الراهنة تُلغى الإحتقالات والإستقبالات الرسمية بعيد الإستقلال التي تقيمها عادة الإدارات العامة والسفارات والبلديات والمؤسسات العامة.
بيروت في 20/11/2014 رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام
نصوص ذات صلة