Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 30 20/11/2014

إلغاء الاحتفالات بمناسبة عيد الإستقلال

تعميم رقم 30 تاريخ 20/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/11/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
30
التاريخ
20/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 51, 27/11/2014, ص. 4719
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 30 تاريخ 20/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في ظل الأوضاع الراهنة تُلغى الإحتقالات والإستقبالات الرسمية بعيد الإستقلال التي تقيمها عادة الإدارات العامة والسفارات والبلديات والمؤسسات العامة.

بيروت في 20/11/2014 رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014