Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 169 20/11/2014

إنشاء الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية وتصنيع إنتاجها في القرنة - عكار م.م محافظة عكار

قرار رقم 169 تاريخ 20/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/11/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
169
التاريخ
20/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 51, 27/11/2014, ص. 4746-4747
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 169 تاريخ 20/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 1/11/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية وتصنيع انتاجها في القرنة - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: القرنة. مركزها: القرنة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /6.050.000/ل.ل. ستة ملايين وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - جمع الحليب وتصريفه. 2 - تصنيع الحليب ومشتقاته. 3 - تأمين مستلزمات جمع وتصنيع الحليب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا ابو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014