Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 270 20/11/2014

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة «الكيوكو شنكاي»

قرار رقم 270 تاريخ 20/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
270
التاريخ
20/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 52, 04/12/2014, ص. 4848
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 270 تاريخ 20/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكيوكو شنكاي المسجل لدينا تحت الرقم: 3364/د تاريخ 12/11/2014،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المرخصة لممارسة لعبة «الكيوكوشنكاي» والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي» والمستمرة في استيفاء الشروط القانونية بتاريخ صدور هذا القرار كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 - «نادي العهد الرياضي - الاوزاعي» ب. محافظة جبل لبنان: 2 . «نادي السد الرياضي» - برج البراجنة 3 . «نادي الراية الرياضي» - برج البراجنة 4 . «نادي الرسالة الرياضي» - برج البراجنة ج. محافظة النبطية: 5 . «نادي البراعم الرياضي» - النبطية 6 . «نادي الريف الرياضي» - النبطية د. محافظة الشمال: 7 . «نادي ابطال الميناء» - طرابلس 8 . «نادي التنشئة الرياضية» - طرابلس 9 . «نادي البيئة الرياضي» - طرابلس 10 . «نادي يوندان الرياضي» - ببنين - عكار 11 . «نادي أكستريم فيت» - الكورة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلع حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014