Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 41 21/11/2014

إنشاء صندوق الأمانة التعاضدي Honesty Mutual Foundation HMF محافظة الشمال

قرار رقم 41 تاريخ 21/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
21/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 52, 04/12/2014, ص. 4836
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 21/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (قانون صناديق التعاضد)، لاسيما المادة السابعة منه،

بناءً على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات.

بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/10/2014،

بناءً على اقتراح المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في قضاء زغرتا صندوق تعاضدي يدعى: «صندوق الامانة التعاضدي Honesty Mutual Foundation HMF» مركزه: زغرتا نطاق عمله: قرى وبلدات قضاء زغرتا. مدته: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. اهدافه: يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1 . التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم او في استثماراتهم وذلك عن طريق تغطية الفارق بين تقديمات الضمان أو تعاونية موظفي الدولة أو وزارة الصحة أو أي جهة ضامنة أخرى والمئة في المئة. 2 . المساهمة في مصاريف لوازم الدفن في حالة الوفاة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2014 وزير الزراعة اكرم شهيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014