Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 174 تاريخ 25/11/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 174 تاريخ 25/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بشري جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في بزعون/ بشري م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بزعون. مركزها: بزعون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتبب بها. رأسمالها: /5.005.000/ل.ل. خمسة ملايين وخمسة آلاف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الوسائل والمعدات والادوات الزراعية للأعضاء. 2 - تدريب الأعضاء على التقنيات الزراعية الحديثة. 3 - تصريف المنتجات الزراعية. 4 - شق الطرق الزراعية. 5 - تأمين البذور والاسمدة.

المادة 1 من قرار رقم 174 تاريخ 25/11/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239182/article/1/